هو وعاء مالي يساهم فية اعضاء التسوية وذلك لضمان الوفاء بالالتزامات الناشئة عن عمليات تداول الاوراق المالية المنفذة في نظام التداول ببورصة مسقط ، ويضم الصندوق في عضويته جميع اعضاء التسوية التي تتم التسوية مباشرة على حساباتهم في البنوك التجارية من خلال حساب التسوية المسجل بإسم شركة مسقط للمقاصة والايداع لدى البنك المركزي العماني.
ضمان تنفيذ إلتزامات التسوية الناتجة عن عمليات تداول الأوراق المالية المقيدة ببورصة مسقط ( من خلال تحقق صندوق الضمان من تسوية جميع عمليات التداول في يوم التسوية )
تشجيع الإستثمارات المحلية والأجنبية على التعامل في بورصة مسقط ( من خلال ضمان حصولهم على حقوقهم في التوقيتات المحددة لها ) .
الوفاء بالالتزامات الناشئة عن التعامل في الأوراق المالية التي يتم إجراء عمليات المقاصة والتسوية عنها بشركة مسقط للمقاصة والايداع وفقا لما يأتي:
تتولى إدارة الصندوق والإشراف على شؤونه لجنة يتم تشكيلها حسب نص المادة رقم (26) من لائحة المقاصة والتسوية من (6) اعضاء برئاسة ممثلة من شركة مسقط للمقاصة والايداع وعضوية كل من ممثل عن الهيئة العامة لسوق المال وممثل عن بورصة مسقط وهناك ممثلان للشركات العاملة في مجال الاوراق المالية وعضوا اخر من الشركة وذلك حسب التالي:
م
الاسم
المسمى
الجهة الممثلة
1
محمد بن عبدالهادي حسن ذياب
رئيس اللجنة
شركة مسقط للمقاصة والإيداع
2
بدر بن حمود الهنائي
نائب الرئيس
بورصة مسقط
3
سالم بن خميس البلوشي
عضو
4
أحمد بن مرهون الفارسي
الشركات العاملة في مجال الاوراق المالية
5
حمد بن محمد السلطي
6
نبيلة بنت خلفان الحمحامية
أمين السر
تتضمن لائحة تنظيم المقاصة والتسوية الأحكام المنظمة لصندوق ادارة التسويات في الفصل الخامس من اللائحة.
الفصل الخامس (لائحة تنظيم المقاصة والتسوية) صندوق ادارة التسويات
ينشأ صندوق يسمى" صندوق ادارة التسويات" ويتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، ويهدف إلى ضمان إتمام تسوية عمليات التداول في وقتها، ويضم الصندوق في عضويته جميع الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية المرخص لها بنشاط الوساطة، ويجوز للجنة منح عضوية الصندوق لشركات أخرى مرخصة بالعمل في مجال الأوراق المالية.
تقتصر مسؤولية الصندوق على الوفاء بالالتزامات الناشئة عن التعامل في الأوراق المالية التي يتم إجراء عمليات المقاصة والتسوية عنها بالشركة وفقا لما يأتي:
تختص اللجنة بالقيام بالمهام الآتية:
يجب على كل عضو بالصندوق الالتزام بالآتي:
المادة (31)
المادة (34)